الحر العاملي
134
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة ، فقال : لا بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) . ( 6134 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث . ( 6135 ) 9 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 6136 ) 10 - وبالاسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 451 / 1574 . ( 2 ) المحاسن : 337 / 117 . 8 - الكافي 3 : 365 / 10 ، والتهذيب 2 : 323 / 1322 ، والاستبصار 1 : 406 / 1553 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النواقض وفي الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم . 9 - الكافي 3 : 297 / 3 . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 322 / 1318 . 10 - الكافي 3 : 297 / 3 .